21. يتم التشغيل بواسطة Blogger.
 حب ف محكمه الاسره 
افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

 كنا نتهينا ف الجزء اللي فات ان مني كسبت الطاعه لعدم توافر شروط منزل الطاعه وان احمد اتحكم عليه بنفقه زوجيه وصغيره .. المهم اتدخل ولاد الحلال عشان يهدوا اللعب بينهم شويه ويحاولوا يرجعوهم لبعض .. وهنا ماننساش دور الاتنين المحامين بتوعهم وقد ايه كانوا حمامه سلام للصلح وعدم الخراب .. وفعلا قدروا يحسنوا العلاقات شويه بين الاتنين وفعلا مني رجعت بيتها بارادتها والحمد لله ولفت الايام وراحت ... لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن .. احمد كان راجع من شغله ومني ف البيت بتحضر الاكل .. وكان مش طايق نفسه وهي كمان كانت قرفانه ماهو اصل محمد وايه يهدوا الحيل طول اليوم .. وطبعا دا بجانب ان كل واحد فيهم كان اصلا معبي برضوا من التاني ... كلمه من احمد ع كلمه من مني احمد مسك مني حطها ع القبله وفين يوجعك مسكها عجنها ف بعضها واداها علقه اتروقت فيها ... مني خدت العيال وشمعت الفتله ع القسم ومعاها الجيران .. وهناك عملت لاحمد محضر ضرب وتقرير طبي عنب وطبعا اللي ساعدها ف كده الجيران ولاد التيت .. 
المهم المحضر اتحال نيابه واتحددله جلسه واحمد اترزع ٦ شهور حبس .. مني مش تسكت بقي راحت مكمله ع اللي فاضل بينهم ورفعت دعوي طلاق للضرر .... وهنا يظهر المحامين تاني .. محامي مني طلع ع التسويه وقدم القسيمه وشهاده ميلاد العيال وصور البطايق وصوره من محضر الضرب والحكم .. وعمل اجراءاته وحدد جلسه .. ومحضرش احمد اول جلسه ف اخد اجل لاعاده الاعلان .. ماهو احمد مكنش ملاحق ع الحوارات ... هيلاقيها من حكم ضرب ولا الطلاق ... ف سال المحامي بتاعه اعمل ايه .. المحامي بتاع احمد بصراحه كان موقفه ضعيف ... بس مش اوي لان كل مشكله ف الدنيا ليها ٣ حلول .. المهم المحامي بتاع احمد حضر الجلسه التانيه من الطلاق وطلب اجل للاطلاع وتقديم المستندات والمحامي بتاع مني قدم صوره رسميه من المحضر ومن الحكم وطلب حجز الدعوي للحكم ف القاضي احال الدعوي للتحقيق ..ف نفس الوقت دا احمد كان عمل معارضه وظبط نفسه ف جنحه الضرب واتعدل الحكم من حبس لغرامه.. وجه الشهود ف قصيه الطلاق وكل واحد قال اللي عنده .. ومحاميهم بعد كده طلبوا اعاده الدعوي للرول وهنا بقي كل واحد حضر مذكرته ومحامي احمد قدم الحكم بتاع المعارضه ف الضرب وقدمه مع الجلسه التانيه ف قضيه الطلاق وكل واحد كتب مذكرته وطلع القطط الفاطسه ف شهاده الشهود بس شهود مني كانوا مركزين اوي وهما ف المحكمه .. راح القاضي حجزها للحكم .. واتحكم لمني بالطلاق لوقوع الضرر المحتمل .. احمد كان هايتشل وهو عمال يخسر حاجه ف حاجه ... بس احمد هنا وقف نفقه الزوجيه لان مني خلاص مش ع ذمته وراح ممتنع عن دفع نفقه عياله الصغار ... وراح رافع دعوي رؤيه ع مني ... محامي احمد شمع الفتله ع المحكمه وطلع ع التسويه وقدم القسيمه وشهادات ميلاد العيال محمد وايه والبطايق .. وطلع ع رئيس القلم قدر رسم ودفعه وقيد جلسه ف الجدول واعلن ف محضرين المعادي واتحدد جلسه للرؤيه وطبعا مني عشان تقرفه زي ماقرفها .. ماحضرتش اول جلسه .. راح طالب اجل لاعاده الاعلان ... 
المهم حضرت مني الجلسه اللي بعدها وطلب احمد حجز الدعوي للحكم .. راح القاضي اجل الدعوي لعرض الصلح وتقرير الخبيرين النفسي والاجتماعي ...ولكن للاسف باءت المحاولات بالفشل واتحجزت الدعوي للحكم وكسب احمد قضيه الرؤيه بانه يشوف عياله مره كل يوم جمعه لمده ٤ ساعات ف نادي المعادي .. ماهو اصل مني كانت ساكنه ف المعادي ولازم العيال تتشاف ف اقرب مكان لامهم واحمد كان محدد دا ف العريضه وف طلباته الختاميه .. المهم مني تعمل ايه هوووب راحت رافعه ع احمد دعوي متجمد حبس عن دعوي نفقه صغير ماهو احمد كان بقاله فتره مش بيدفع .. واتكوم عليه مبلغ محترم .. بس مني كانت لئيمه قالت ف الدعوي وهي بترفعها ان احمد مكانش بيصرف بقاله ٧ شهور مع ان احمد امتنع ٤ شهور بس ... المهم مني رفعت الدعوي وقدمت صوره من الحكم وف اول جلسه احمد قال لا انا كنت بصرف وراح مقدم الايصالات اللي كانت مني بتمضي عليها ..احمد كان حويط .. وطلب عمل مقاصه ف فرق النفقه بين المطلوبه والمدفوعه .. واتصفي البلغ ع احمد ٦٠٠٠ ج متجمد ..
 وبقي كل جلسه يجي ومعاه جزء يدفع وياجل للسداد وهكذا لحد ماخلص كل اللي عليه .. مني شغلت عقلها عليه وراحت رافعه ع احمد دعوي زياده مفروض نفقه صغار ... ماهو محمد وايه كبروا وع وش مدارس ومصاريف ... بس ماتنسوش هنا ان مني كانت عامله طلب ولايه تعليميه للقاضي ورفقت معاه ان الولاد ع سن مدارس وحكم الطلاق والقسيمه ولازم تقدملهم ف المدرسه والمهم كان معاها فعلا طلب الولايه التعليميه وجابت شهاده من المدرسه بالمصاريف وقدمت كمان صوره رسميه من الحكم بتاع دعوي الصغير ...

ورفعت الدعوي .. وراحت الجلسات وجت ... واتحكم ع احمد بزياده المفروض من ١٠٠٠ ل ١٥٠٠ بموجب الحكم والتحري عن الدخل ( نفس اللي حصل عادي ف نفقه الزوجيه والصغير ف الاول ) ... واحمد خلاص بقي دايخ وقرفان من وش ام مني ع اللي جابوا مني ... ف حب انه يستانف الحكم ويلعب لعبه التحريات عن الدخل .. بس مني كانت شاطره هي كمان واستأنفت .. عشان تستفاد من قاعده لا يضار الطاعن بطعنه .. يعني قالت لو القاضي مازودش النفقه ع الاقل هايخليها زي ماهي لكن مش هايقللها .. واحمد استانف عشان النفقه تقل او اضعف الايمان تفضل زي ماهي .. وفعلا الاستئناف خلص عن النفقه زي ماهي ١٥٠٠ ج ... طبعا مني حاضنه ماهو العيال لسه ماجابوش سن ال ١٥ .. راحت رافعه ع احمد تمكين .. عملت محضر ف قسم الشرطه التمكين من منزل الزوجيه وراح المحضر للنيابه .. بس مني من تعبها مالحقتش تتابع المحضر وكده كده كان هايتحفظ .. ف عملت طلب تظلم للمحامي العام .. عشان يعيد فتح المحضر تاني .. 
وفعلا بعد ١٥ يوم امر المحامي العام بفتح التحقيق والورق راح الاستيفاء نزل التحريات سال الجيران مني متجوزه مهنا واحمد طردها .. الصراحه الجيران قاموا بالواجب اوي .. المهم بعد التحريات والاوراق اللي اتقدمت قرر المحامي العام بتمكين مني من منزل الزوجيه منفرده اصلها كانت مطلقه .. لكن لو كانت لسه ع ذمه احمد كان القرار طلع مشاركه .. بس احمد كان صايع بقي كان بايع الشقه بتاريخ قديم لامه عشان عامل حسابه لليوم .. بس للاسف احمد كان ضعيف شويه ف المعلومات .. مايعرفش ان قرار التمكين بيتنفذ ع العين مش الاشخاص وان الشقه مهما اتباعت ل ١٠٠شخص ف الاخر بيتنفذ عليها .. ولان قرار التمكين المنفرد بيطلع تمكين مني منزل الزوجيه خالي من الاشخاص والشواغل .. المهم مني دخلت الشقه واتربعت فيها واحمد بقي زي المجاديب بتوع السيده ماشي يكلم نفسه منها .. مني طبعا كانت بتنفذ حكم الرؤيه ع سطر وتسيب سطر احمد ماصدق ان مني وقعت تحت ضرسه راح واخد صوره من دفتر الزيارات اللي ف النادي اللي بيتسجل فيه حركه الزيارات والملاحظات والمثبت فيه ان مني ماجتش بقالها شهر ماهو اصل الحضانه تسقط لو الام مانفذتش الرؤيه ٣ مرات متتاليه وراح عامل محضر اثبات حاله وراح ع المحكمه ورفع دعوي اسقاط الحضانه وتاجيل ف التاني والتالت والشهود والخبيرين اتحكم لاحمد بضم الحضانه لمده ٦ شهور كعقاب لمني ماهو الام لو مانفذتش الرؤيه تسقط عنها الحضانه ٦ شهور ..
 تعمل ايه مني بقي اخر كارت معاها ... فعت علي احمد دعوي استرداد قايمه اعيان ... طلعت ع المحكمه ةرفعت القايمه بالشكل العادي خاااالص لرفع اي دعوي شرعي وبرضوا اجل لاعاده الاعلان واحمد حضر وطعن بالتزوير بنفس الاجراءات اللي اتكلمنها عليها قبل كده بس للاسف احمد فعلا كان ماضي ع القايمه ف راح عامل انذار عرض القايمه وحدد فيه الجلسه والقسم والساعه واليوم اللي هايتعرض فيه العفش كله ويوم التسليم جت مني ومعاها المحامي بتاعها ... وبدات تستلم العفش المهم احمد كان مخلي العفش غالبيته مش نافع ماهو من غيظه .. بس ماكانش يعرف ان جنت ع نفسها مراكش .. مني استلمت اللي استلمته واعترضت ع الباقي وثبتت دا ف محضر اثبات حاله ف القسم بعد ماخلصت .. وطلعت منه صوره رسميه من النيابه ويوم الجلسه قدمت المحضر .. والقاضي احال الدعوي للخبير لاحتساب الهالك من القايمه .. ورجع التقرير وف الجلسه القاضي حكم ع احمد بدفع قيمه العفش الهالك من القايمه .. احمد ماستانفش ومارضيش يكمل وراح دافع الجزء اللي القاضي حكم بيه .. يأس خلاص وتعب
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad
أن قرار الهيئة العامة لنقابة المحامين الصادر بشأن تنظيم هكيلية قبول طلبات الانتماء لنقابة المحامين فالشروط الواردة بالأمر الداري فيها نوع من الصعوبة للقبول والغرض من هذه الشروط هو لتقليص عدد المحاميين ، نعم أنا مع النقابة في هذا الامر والجميل هناك شرط في القبول الا وهو خضوع المتقدم لدورة تأهيلية قبل إصدار هوية النقابة .
وجهة نظر حول القرار الاداري الصادر من نقابة المحامين العراقيين بشأن طلب الانتماء .

فهذا الشرط مهم جدا وحقيقة خير ما فعلت النقابة بوضع مثل هكذا شرط يحافظ على هيبة النقابة .
ولكن تعليقي وانتقادي بشأن رسوم الانتماء الجديد وكما رأينا بأن الخريج من الكلية الحكومية ملزم بدفع ٥٥٠ الف دينار عراقي والخريج من الكلية الاهلية ملزم بدفع ( مليون ونصف ) !!
سؤالي الى نقابة المحاميين العراقيين ...؟
لماذا العام المقبل كان رسم الانتماء مبلغ بسيط لا يتجاوز الــ ( ٣٠٠ ) الف دينار !؟
فأن تقولوا بأن الشروط لهذا العام ورسوم الانتماء الغرض منه تقليص العدد !؟
فأقول قراركم العام الماضي قد سمح لجميع خريجي كليات القانون الحكومية والأهلية بالحصول على هوية النقابة !!
أرى أن الشرط الأساسي لقبول طالب الانتماء هو نجاحه في الدورة التي هي شرط من شروط القبول بدل من أن تضعون هذه المبالغ الطائلة حقيقة مراعاة الظروف التي يمر بها البلد وكذلك مراعاة الطالب بأعتباره تخرج من كلية وهو على مدار أربع سنوات ونفق ما نفق من أموال وما تتطلبه الدراسة ، فكان الاجدر من النقابة أن تقف مع الخريج وتقدم له كافة التسهيلات لا وضع شروط تجعله يهرب مِنْهَا وهو في أمل سيكون محامياً ناجحاً بقدر معلوماته وما تعلمه !
فنناشد نقيب المحامين العراقيين المحترم أن يأخذ ما طرحناه بنظر الاعتبار.
ونضع بينكم هذه الرسالة والمناشدة لتعديل قرار النقابة بما يلائم الوضع الحالي
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad



مفهوم الحوار بدلالة التوحد ، والنقد بدلالة التعدد المصداقي محوران أساسيان لقراءة الخطاب الإسلامي المعاصر في محاولة التحقق بمدى حضورهما ضمن عالم متغيِّر متبدل بخصوصيات فكرية ، ناشئة من التلاقح المجتمعي أو الفكري المتباين في المجتمع الواحد ، منطلقين من حقيقة مفادها : لا عقل ثابت يحكم أنماط خطابنا الإسلامي ، ولا منهج ثابت شامل يحدد ماهية الربط بين الفكر والواقع ، فكلاهما نتيجة لاحقة لمقدماتها. ومن جانب آخر : ( ثمة هُوّة بين خطابنا الإسلامي المعاصر وبين واقعنا المعاصر ) . فالمفكر والباحث الإسلامي لم يزل ينأى بإشكالياته و طروحاته ، همومه وتساؤلاته عن واقعنا المعاصر . فمن يرى الإسلام خطاب العقل وسمو الذات ، ومن يرى الواقع الإسلامي خطاب السلطة وقمع الذات بدلاً من تشخيص إشكاليات واقعنا الإسلامي المعاصر ، ومحاولة عرضه لهمومه وتساؤلاته ووضع الحلول . فأين المفكر الإسلامي وأين رؤيته العقلانية مما يعانيه الخطاب بأزمته وانحساره . وأين هو من موجة التعصب والتطرف والإرهاب الفكري الموجه ضد الفكر الإسلامي نفسه بشكل خاص وواقعنا الإسلامي بشكل عام ، وما إلى ذلك من تساؤلات بحاجة إلى جواب . 

كتب قانون


وفي الجملة : الخطاب الإسلامي بالأمس يتعلق بالعقيدة والمعرفة . وخطابنا المعاصر وما بالغد بات يتعلق بالوجود الإسلامي الحضاري هوية وقيمة وقيماً ، متمثلاً بخصوصية الحوار الحضاري المفتوح والشفاف لخطابات الذات الإسلاميَّة المتعددة ، وديمومة تفعيل النقد البنَّاء واقعاً وحلولاً ، وصولاً لانبعاث المعاصرة والاستقبال على صعيد التنظير والتطبيق فكراً وواقعاً ؛ مما يستلزم الحضور الزماني وفق ماهية التجدد والتجديد خطاباً لا مبادئ . التجدد على مستوى الذات ، والتجديد على مستوى الغير ؛ وجوداً إنسانياً إبداعياً متفاعلاً . ولا يخفى على المطلع أنَّ هناك أمور يجب التوقف عندها وإن لم تسع الفرصة بهذه العجالة تفصيلها ؛ لذا نلمح إليها بالآتي إجمالاً : 

1- ماهية الخطاب الإسلامي : هل هو شمولي أو لا .

2- بُنيَتِهِ العقلانية أهي تراثية راجعة لأصولها ، أو منفتحة على الواقع عائدة للأصول . 

3- مدياته، أهي حضوره في الفكر المعاصر ، أو هو الانطواء والاكتفاء بالقدر المتيقن . 

4- هل مضمون خطابنا الإسلامي تَشكَّل من منهجية واحدة ، أو منهجيات متلاقحة . 

5- ما الآفاق المتاحة للمفكر الإسلامي في تفعيل خطابه . 

6- ما مدى انفعاله وتفاعله بكل ما يحيطه من تناقضات وتيارات واتجاهات وخطابات ؛ ليؤشر الحضور الفكري للخطاب الإسلامي واقعاً وثقافة . 

7- ما هي إضافات المفكر الإسلامي اليوم على الخطاب الإسلامي . فهل ثمة إنقداحات تنطلق من الواقع لنفاعلها مع النص بقراءة جديدة دون الركون إلى مرتكزات نفسية مسبَّقة ، بل متفاعلة مع الواقع ؛ لتكييف الجو المعاصر بالأصل النصي وصولاً لنتائج مقبولة . 

وبعبارة أخرى وتصوير مغاير : إنَّ دلالات النص - كما أشرت في بعض مؤلفاتي - لا تتوقف عند مستوى واحد من الفهم ، بل هي تتعدد و تتنوع باختلاف الأزمان ، والأشخاص ، ومستويات الفهم والإدراك، وإنَّ للنص قابلية للانفتاح على قراءات مختلفة تتجدد بتجدد أفكار البشر واتساع مداركهم المعرفية ، وإنَّ التجديد الفكري في الإسلام ليس نسخاً أو تأسيساً لفكر جديد، أو مجرد إحياء لفكر قديم ، بل هو عملية تفاعل حيوي داخل فكر قائم ؛ لإعادة اكتشافه وتطويره وفقاً للفهم الزمني الذي يعي حاجات العصر.
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad




تقديم بقلم: فضيلة العلامة الشيخ الدكتور محمد حسين علي الصغير


الأستاذ الأول المتمرس في جامعة الكوفة
رسالة متميزةٌ حقاً ، آمل أن تأخذ مكانها الإستراتيجي في الدراسات الإسلامية المتطورة ، وهي بعدُ رسالة مقارنة بين الشريعة الغرّاء والقانون العام والخاص .

والحقوق الفكرية موضوع صعبٌ للغاية في تناوله ، وهو بحاجة إلى ثقافة رصينة ، وصبر على معاناة هذا البحث المترامي الأطراف .


فدراسة آراء العلماء الأعلام في مختلف العصور ، واستنباط نتائج إجتهادهم ليس بالأمر السهل ، وسبر القانون الوضعي المدني منه وسواه في كلٍ من الدساتير الوضعية المعاصرة العربي منها والأجنبي لاسيما القانون الفرنسي والإنكليزي والأمريكي وقوانين البلاد العربية والإسلامية ، كل أولئك تتطلب جهوداً طائلة ووقتاً متسعاً لإستقرائها وإستيعابها وبيان خلاصة مبادئها .

وقد نَهَدَ تلميذنا الشيخ الدكتور جواد أحمد البهادلي بهذه المهمّة الأكاديمية المتحضرة فبذل قصارى جهده ، وأفرغ عصارة أفكاره ، واستوعب ووعى ، وقارن وقابل ، وتوافر على دراسةٍ عميقةٍ لم يسبق إليها في بابها ، ومن خلال وجهة نظري أنها دراسة أصيلة ومبتكرة،
وقد أُعجبت لجنة المناقشة – وهي من كبار علماء الشريعة والقانون – بهذه الرسالة من ألفها إلى يائها وما إستطالت مدة مناقشتها ؛ لإنعدام أخطائها وعدم وجود هفوات بها .
وكانت هذه الرسالة بإشرافي بإشارة من بعض أعاظم المراجع في النجف الأشرف، وكان من توفيق هذه الرسالة أن يشرف عليها في القانون شاب متألق دستورياً وهو الأستاذ المساعد الدكتور علي يوسف الشكري عميد كلية القانون في جامعة الكوفة الموقرة، وأحسب أن لهذا الإشراف المزدوج قيمته العلمية في متابعة الرسالة من طرفي تخصصها الدقيق .
ومعروف عني أني لا أغالي ولا أبالغ ولا أظلم ولا أعتدي بالنسبة للرسائل الجامعية عملاً بقوله تعالى : ( وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ) .
ولذا أرى أن هذه الرسالة جوهرة ثمينة من جواهر الدراسات العليا في مجال مباحثها ومطالبها وجزئياتها العديدة ، ولاغرابة عندي في ذلك فقد كتب الطالب وبإشرافي أيضاً رسالته في الماجستير : ( الثابت والمتغيّر في الشريعة الإسلامية ) وقد نالا معاً أسمى درجات التقييم، وصدرت التوصية بطبعهما على نفقة جامعة الكوفة وهذا أسمى مايطمح إليه طالب في حياته الدراسية .
أتمنى لولدنا الدكتور جواد أحمد البهادلي أن يدرك جيداً أنه في أول الطريق ، وأن تتبع هاتين الرسالتين دراسات أخرى أرقى شمولية وأكثر إستيعاباً وهو لا يزال في بواكير الشباب .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad
english.law-arab.com



During divorce proceedings, involved parties are required to come to an agreement concerning the terms of the divorce. If children come into the equation, this involves a child custody agreement, which entails visitation rights, parenting plans and/ or child support options.

In time, it may become apparent that this custody agreement no longer suits the lifestyle of one or both of the involved parties. It may then become necessary to modify the agreement. Every state has different laws with regards to modifying terms of a divorce, but it is invariably necessary to file the request for modification of child custody agreements in the jurisdiction the order was originally filed in.

While reasons for wishing to modify may vary – and include, among others, a change in occupation, changing financial circumstances or relocation – it is also necessary to present the family law court with proof that the changes are significant enough to warrant modification.

Factors likely to be analysed by the court when determining whether to modify an agreement or not include, among many others:
The best interests of the child/ children
Both parents’ relationships with the child/ children
Both parents’ financial situation
Both parents’ physical and mental health
It is also necessary to ensure the petition to modify an agreement must be filed correctly, as failure to do so will result in denial of the petition.
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad


لمالك العقار المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة ولو بعد مرور سنة على فقدها باعتباره مالك للحق العيني المسجل.
  •  إذا كان الاشغال عن طريق الاباحة، كان للمبيح أن يرجع عن اباحته متى أراد.
(نقض سوري رقم أساس 1938 تاريخ 28 / 4 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 394 لعام 1954)

لا يشترط الغصب وقوع الاكراه إذ لا يشترط دائماً حصول الغصب بطريق العنف أو القسر أو القوة وإنما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني ولا سبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة وعنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة 65 . (نقض سوري رقم 1315 أساس 2476 تاريخ 31 / 5 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965)

في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد والتحرير، فإنه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة إقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق بأساس الحق، وإنما له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 أصول. ومجرد المداعاة ووضع إشارة الدعوى لا يستتبع حتماً نفي الغصب ونية الاستيلاء.
(نقض سوري رقم 1788 تاريخ 31 / 7 / 1958 ـ مجلة القانون ص 440 لعام 1958)



كلمات دلاليةقرارت, محكمة, النقض, السورية, حول, الحيازة
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

كتاب يتضمن شرح نصوص القانون والتعليق على الاجتهاد القضائي ونماذج عن الدفوع الشكلية التي 
تثار في الدعاوى المدنية

تأليف 
المـحامي حازم الجزار
المقدمة 
ابدأ هذه المقدمة بذكر فضل الله عز وجل علي حين يسر لي الدفاع والمرافعة في العديد من الدعاوى داخل القطر وخارجة خلال اثنين وثلاثين عاما أمضيتها في حمل رسالة الحق والعروبة اطلعت خلالها على كثير من الدفوع الشكلية والموضوعية.
كما اذكر الفضل الكبير لعظيم هذه الأمة و فقيدها الغالي الزعيم الخالد الرئيس حافظ الأسد الذي أرسى مبدأ سيادة القانون وأشاع الأمن والاستقرار في هذا البلد الحبيب وحفظ كرامة الشعب والأمة ، ومكّن كل واحد منهم من ممارسة عمله بحرية وكرامة.
واذكر الفضل الكبير لسيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد الذي أدرك بما يتمتع به من تجربة وفكر ثاقب أن رُقي الأمم يقاس برُقي تشريعاتها فأعطى تعليماته بوجوب العمل على تطوير القوانين الحالية وقام بإصدار العديد من القوانين الجديدة التي تناسب سياسته في تطوير والنهوض بهذا البلد الحبيب لجعله في مصافي الدول المتقدمة في العالم. 
كما أتقدم بجزيل الشكر للزملاء الذين اقتنوا كتبي السابقة من سلسلة صديق المحامي والذين شجعوني للاستمرار في تأليف الكتب التي يحتاجها الزملاء في ممارسة أعمالهم ، وابدي لهم اعتذاري عن أي تقصير في هذا المجال نظرا لضيق الوقت وعدم التفرغ للكتابة إلا في أوقات الفراغ الضئيلة نسبيا ، واعدا إذا مد الله بالعمر وشاء تحقيق المراد ، أن تكون هنالك العديد من الكتب المتعلقة بأصول التقاضي أمام المحاكم وأمام دوائر التنفيذ وشرح بعض القوانين من وجهة نظر الاجتهاد القضائي السوري والقضاء المقارن.
وبعد أن الفت كتابين عن نماذج الدعاوى والطعون والأعمال الإدارية التي قد يحتاجها المحامي في حمل رسالة الدفاع عن الحق والعروبة ، كما ألّفت كتابا عن صيغ العقود والأحكام القانونية التي تخضع لها ... وألّفت كتابا رابعا عن نماذج دعاوى مخاصمة القضاة ... وجدت انه من المناسب تأليف هذا الكتاب متضمنا مناقشة وشرح وعرض نماذج عن الدفوع الشكلية في الدعاوى المدنية والتعليق على نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر المتعلق بتلك الدفوع مع بيان وجهة نظري حولها ، آملا في كتاب آخر أو كتب أخرى ، إن شاء السميع العليم ، أن أتمكن من شرح النصوص القانونية المتعلقة بالدفوع الموضوعية التي يمكن أن تثار أمام كل محكمة أو في معرض كل دعوى من الدعاوى المدنية .
وبما أن الكمال لله وحده وانه لا يمكن الإحاطة بجميع أنواع الدفوع الشكلية التي يمكن أن تقدم في الدعاوى المدنية في مؤلف واحد أو أكثر خاصة وان تلك الدفوع لا حصر لها ... كما أن القضايا والدعاوى تتشابه ... فقد حاولت في هذا المؤلف مناقشة وتقديم نماذج عن الدفوع الشكلية الأساسية ، وهذه النماذج يمكن القياس عليها بالنسبة للمواضيع المشابهة لها أو التي تتحد معها في التطبيق القانوني وتختلف في بعض الوقائع والأسباب.
وقد اتبعت في هذا الكتاب وتوزيع فصوله وبنوده أحكام الفقرة /2/ من المادة 144 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على الدفوع الشكلية التي يجوز للمدعى عليه تقديمها قبل الخوض في الدفوع الموضوعية واستثناء من القاعدة المقررة في الفقرة الأولى من تلك المادة لجهة وجوب تقديم الدفوع دفعة واحدة بحيث تألف هذا الكتاب من فصول خمسة أولها يتعلق بالدفع الشكلي المتعلق ببطلان مذكرات الدعوى ويتفرع إلى بندين الأول بطلان صحيفة افتتاح الدعوى شاملا البحث في الصفة والمصلحة مع إيراد الاجتهاد القضائي المستقر والبند الثاني تعلق ببطلان التبليغات الجارية في الدعوى ، أما الفصل الثاني فقد تعلق بالاختصاص وانطوى على ستة بنود بحثت في الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي والاختصاص القيمي والاختصاص الولائي والاختصاص الدولي وبحجب اختصاص القضاء لوجود اتفاق على حل النزاع بطريق التحكيم مع ذكر النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المستقر ، أما الفصل الثالث فقد تضمن البحث في توحيد الدعوى مع ذكر نص القانون والاجتهاد المستقر ، والفصل الرابع انصب على الدفوع الشكلية التي تثار في معرض الطعن بالأحكام مع ذكر النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المستقر وتضمن الفصل الخامس نماذج عن مذكرات جوابية تتعلق بالدفوع الشكلية بقصد بيان كيفية استعمال النص والاجتهاد في الواقع العملي. 
و أتمنى على الأساتذة الزملاء الذين قد يقتنوا هذا الكتاب أو يطلعوا عليه أن يبادروا لإعلامي فيما لو كانت هنالك نواقص فيه ليصار إلى استكمالها مستقبلا .
وفي النهاية أرجو أن أكون قد وفّقت في تقديم خدمة للزملاء المحامين في هذا الكتاب الذي أسميته {صديق المحامي - الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات المدنية } متمنيا أن يكون كتابي الصديق والمعين للزملاء في حمل رسالة الحق والعروبة. 


الدفوع الشكلية في 
قانون أصول المـحاكمات المدنية 
يقصد بالدفع في الدعوى المدنية انه جميع وسائل الدفاع التي يستعين و يتقدم بها المدعى عليه في معرض الرد على ما جاء في صحيفة افتتاح دعوى المدعي ، والتي يهدف منها إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته كلا أو جزءا.
أو كما عرفه الفقيه احمد أبو الوفا في مؤلفه نظرية الدفوع في قانون المرافعات – صفحة 17 :
{ يطلق اصطلاح الدفع بمعناه العام على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أم موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياها} .
والدفوع التي يتقدم المدعى عليه بها في الدعاوى المدنية نوعان الأول الدفوع الشكلية والثاني الدفوع الموضوعية.
ويقصد بالدفوع الشكلية أنها الدفوع التي تتعلق بالنواحي الأصولية دون التعرض لموضوع الدعوى الأصلي كبطلان إجراءات تقديم الدعوى أو بطلان مذكرات التبليغ أو انتفاء الصفة والمصلحة في أي من أطراف الدعوى أو عدم اختصاص المحكمة للنظر فيها أو غير ذلك من الدفوع الأخرى التي لا تتعلق بموضوع النزاع بشكل مباشر ، وقد عرفها الفقيه احمد أبو الوفا في الصفحة 17من المرجع المذكور سابقا بأنها : 
{ الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يدعيه خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه كأن يجيب بان الدعوى قد رفعت إلى محكمة غير مختصة أو رفعت بإجراء باطل ... و وسائل الدفاع هذه تعرف بالدفوع الشكلية وأشار إليها قانون المرافعات الجديد بعبارة الدفوع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى}.
وهذه الدفوع في مجملها تنصب على : 
◄- صفة ومصلحة المدعي في إقامة الدعوى أو صفة المدعى عليه في توجيه الخصومة إليه في الدعوى. {المادتان 11 و 16 أصول محاكمات}. 
◄- اختصاص المحكمة للنظر بالدعوى .
◄- بطلان إجراء شكلي فيها كعدم احتواءها على البيانات التي أوجب القانون توافرها في صحيفة افتتاحها أو عدم إرفاق الدليل المؤيد أو بيان الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعوى .
◄- بطلان مذكرات التبليغ الجارية في الدعوى .
◄- طلب توحيدها مع دعوى أخرى قائمة أمام محكمة ثانية اسبق تاريخا في التسجيل في سجل الأساس.
◄- طلب رد الطعن شكلا لتخلف أحد الأسباب التي أوجبها القانون لقبوله شكلا.
◄- طلب إعلان انتهاء ولاية القضاء المؤقتة للنظر بالنزاع موضوع الدعوى لوجود اتفاق ما بين طرفيها على حل النزاع موضوعها بطريق التحكيم. 
وهذه الدفوع أجاز المشرع للمدعى عليه إبداءها قبل التعرض للدفوع الموضوعية استثناء من القاعدة القانونية التي توجب على المدعى عليه إبداء دفوعه كاملة دفعة واحدة .
وهذا مستمد من ما نصت عليه المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية : 
1 ـ يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم و دفوعهم دفعة واحدة.
2 ـ يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية : 
أ ـ بطلان مذكرات الدعوى. 
ب ـ عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى. 
ج ـ إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها. 
3 ـ يحكم في هذه الدفوع على حده ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد .
وبعض هذه الدفوع الشكلية{ كالاختصاص المحلي أو بطلان مذكرات الدعوى} أوجبت المادة 145 من قانون أصول المحاكمات التقدم بها قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق في تقديمها :
{ يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن}.
وتجدر الإشارة إلى الاستثناء بالنسبة للدعاوى العينية او الشخصية العقارية الوارد في نص المادة 5- من القانون /1/ لعام 2010 التي نصت على:
تلغى المادة (82) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. وإذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
2- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة /1/ من النظام العام. وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها. ويجوز للأطراف إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
والدفوع الشكلية تتمتع بصفات عامة يمكن تلخيصها بأنها :
- يجب إبداءها قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها بقرينة تنازل صاحبها عنها إذا ما خاض في موضوع الدعوى وقدم الدفوع في أساس النزاع ، إلا أن الحق في تقديم الدفوع المتعلقة بالنظام العام كالاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي أو الدولي أو انتفاء الصفة والمصلحة ... يجوز إبداؤها في أية مرحلة من مراحل التقاضي ، كما يجوز للمحكمة الناظرة بالقضية إثارتها من تلقاء نفسها ، كون هذه الدفوع تتعلق بسلامة إجراءات التقاضي ... أما الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص المحلي أو بطلان مذكرات الدعوى فقد شرعت لمصلحة المتقاضين وبالتالي يجوز لكل منهم التنازل عنها ، والتنازل عن هذه الدفوع إما أن يكون صراحة أو ضمنا بان يتقدم من شرعت لمصلحته بدفوع أخرى تتعلق بأساس النزاع سواء قبل إبداء هذه الدفوع الشكلية أم في حال عدم إبداءها كلية. إلا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه في حال غياب المدعى عليه يتوجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الإجراءات الشكلية الجارية في الدعوى.
- أجاز القانون وجرت العادة أن تبحث المحكمة بالدفوع الشكلية قبل التعرض للموضوع إذ قد يغني البحث فيها عن البحث في أساس النزاع ، ويمكن للمحكمة إرجاء البت بهذه الدفوع إلى حين البت بموضوع الدعوى بكامله وفي هذه الحالة يجب عليها أن تناقش في قرارها الفاصل في النزاع كلا من الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية على حدا وبشكل مستقل.
- القرار الصادر بشأن الدفوع الشكلية لا يعتبر فاصلا بموضوع النزاع ولا يتمتع بالحجية المقررة قانونا للأحكام القضائية ولا يمنع من سماع الدعوى مجددا بعد استكمال الإجراءات الشكلية. 
وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يعني ردها شكلاً دون التعرض للموضوع ، مما لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الخصومة في دعوى مبتدأ، ويوجب على المحكمة النظر في موضوع النزاع الذي لم يقترن بنتيجة قضائية حاسمة}.
(قرار محكمة النقض رقم 483 تاريخ 10/12/2001 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 650).
إلا انه إذا كان الحق في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم أو بانقضاء المدة المقررة لاتخاذ الإجراء كدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي التي تقدم إلى محكمة غير مختصة محليا ، فإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المحلي وانقضت مدة الثماني أيام ، المنصوص عليها في المادة 321 أصول محاكمات ، على تبليغ قرار الحجز ففي هذه الحالة يكون هنالك مانع من تجديد الدعوى التي ردت لسبب شكلي إلا أن هذا المانع لا يستند إلى قرار رد الدعوى الأولى شكلا وإنما إلى انقضاء المدة المقررة قانونا لاتخاذ الإجراء أي المدة المقررة قانونا للاعتراض على الحجز الاحتياطي .
ونبدأ هذا الكتاب بشرح كل نوع من أنواع تلك الدفوع متبعين التسلسل الوارد في المادة 144 أصول محاكمات المذكورة سابقا ، كما نشير إلى دفوع شكلية أخرى وردت في بعض مواد قانون أصول المحاكمات.

بطلان مذكرات الدعوى 
ويقصد بمذكرات الدعوى ما يلي :
البند الأول :
- صحيفة افتتاح الدعوى أي استدعاءها الأصلي الذي يتوجب أن تتوافر فيه الشروط الشكلية التي نصت عليها المادة 94 من قانون أصول المحاكمات :
1 ـ ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن :
أ ـ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
ب ـ تاريخ تحرير الاستدعاء.
ج ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
د ـ بيان موضوع الدعوى ، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
هـ ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
و ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
ز ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي. ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.
2 ـ على المدعي الذي ليس لـه موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً لـه فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 .
وعملا بهذا النص القانوني فان استدعاء افتتاح الدعوى يعتبر باطلا إذا لم يتضمن أحد البيانات الجوهرية التي نصت عليها المادة المذكورة (كعدم ذكر اسم أو عنوان للمدعى عليه ... أو عدم ذكر اسم المحكمة كاملا ... أو عدم ذكر السبب القانوني للدعوى ... أو عدم ذكر اسم المدعي ... أو عدم توقيع استدعاء الدعوى أو عدم توقيع استدعاء الطعن أو عدم اسلاف الرسوم والتأمينات التي يوجبها قانون الرسوم).
وقد استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسير هذه المادة على :
{لا يمكن أن يكون الادعاء والطعن بدون توقيع وهذا الأمر من متعلقات النظام العام}.
(قرار محكمة النقض رقم 1599 أساس 2149 تاريخ 23/11/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 9-10) .
{إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها ويرد شكلاً }.
(قرار محكمة النقض رقم 1468 أساس 1608 لعام 2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 294) .
{ـ طلب المقاصة يشكل طلبا عارضا يوجب أداء الرسم القانوني لسماعه.
ـ الجهل بالقانون لا يعد عذرا}.
(قرار محكمة النقض رقم 1311 أساس 1340 تاريخ 18/4/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 العدد 1-2 ) .
{لصق الطوابع القانونية المتوجبة شرط لقبول طلب الطعن}.
(قرار محكمة النقض رقم 1693 أساس 1886 تاريخ 15/5/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 العدد 1-2 ) .
{1- لا يلتفت للطلب العارض الذي لم يستوف شرائط قبوله بتسديد رسمه تأسيساً على أن استيفاء الرسم شرط قبول الطلب والقيد وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان}.
(قرار محكمة النقض رقم 1836 أساس 1695 تاريخ 9/11/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 11-12) .
{إن طلب التدخل المقدم بموجب مذكرة ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد باطل باعتبار أن المتدخل يعتبر مدعياً وقانون الرسوم والتأمينات لا يجيز قيد الدعوى قبل دفع الرسم وإلصاق الطوابع القانونية}.
(قرار محكمة النقض رقم 1581 أساس 1945 تاريخ 10/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 العدد 5-6) .
{ يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه قبل قيد الدعوى وتحت طائلة البطلان}.
(قرار محكمة النقض رقم 2213 تاريخ 30/4/1955 المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة 176 لعام 1955).
{تخلف أحد الشرائط الشكلية يقتضي رد الدعوى شكلاً وليس ردها لعدم الثبوت}.
(قرار محكمة النقض رقم 73 تاريخ 26/3/2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 العدد 9-10) .
{خلو استدعاء دعوى المدعي من الطابع المالي والتوقيع يستوجب النقض}.
(قرار محكمة النقض رقم 1178 تاريخ 23/4/1956 المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة 439 لعام 1956).
{خلو الدعاوى العقارية من قيد للعقار المتنازع عليه يستوجب النقض}.
(قرار محكمة النقض رقم 2170 تاريخ 23/8/1956 المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة 456 لعام 1956).
{على المدعي بيان الأساس القانوني القائمة عليه دعواه وإبراز الوثائق المؤيدة لها}.
(قرار محكمة النقض رقم 2647 تاريخ 13/11/1958 المنشور في مجلة القانون صفحة 124 لعام 1959).
{المحكمة ليست مكلفة بسؤال المدعي الاستزادة من الشهود أو طلب تحليف اليمين}.
(قرار محكمة النقض رقم 88 تاريخ 20/2/1962 المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة 53 لعام 1962).
{يجوز للمدعي أن يوضح الأسس القانونية القائمة عليها دعواه أثناء النظر بها}.
(قرار محكمة النقض رقم 2003تاريخ 27/1/1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 185 لعام 1964).
{إن القاضي غير مكلف بسؤال الطرفين واستيضاحهما عن أدلتهما ودفوعهما لأن القانون فرض ذلك عليهما بمقتضى المادة 94 من قانون الأصول}.
(قرار محكمة النقض رقم 170 تاريخ 5/6/1962 المنشور في مجلة القانون صفحة 213 لعام 1962).
{إن الاجتهاد اطرد على أن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي يثبتون بها دفوعهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الإثبات}.
(قرار محكمة النقض رقم 396 تاريخ 8/5/1974 المنشور في مجلة القانون صفحة 351 لعام 1974 و 1028 تاريخ 15/11/ 974 المنشور في مجلة المحامون صفحة 79 لعام 976).
{إذا لم يذكر في استدعاء الدعوى صفة مخاصمة المدعى عليه ، فلا يغير من الواقع، طالما أن مضمون الادعاء قد أوضح صفته ، وأن إزالة هذا السهو أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر ادعاء جديداً}.
(قرار محكمة النقض رقم 141 تاريخ 28/2/1977 – سجلات النقض ).
{إن عدم ذكر المواد والقوانين في الدفوع لا يبرر إهمالها وإنما يتوجب على المحكمة أن ترجع إلى القوانين والأنظمة التي تحكم وقائع الدعوى قبل إصدار حكمها}.
(قرار محكمة النقض رقم 248 تاريخ 14/3/1977 المنشور في مجلة المحامون صفحة 224 لعام 1977).
{إن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا للألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات}.
(قرار محكمة النقض رقم 315 تاريخ 1/3/1997 المنشور في مجلة المحامون صفحة 237 لعام 1997).
{إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فإنه لا يملك أن يطلب من المحكمة مجاراته في أخطائه لمعالجة الخلل في صياغة الادعاء}.
(قرار محكمة النقض رقم 413 تاريخ 2/4/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 247 لعام 1978).
{1 ـ يجب أن يؤيد الإدعاء بدليل مقبول قانونا تحت طائلة رد الدعوى.
2 ـ لا يجوز الإدعاء مجددا بأمر بحث فيه واكتسب قوة القضية المقضية.
3 ـ بيد أن على محكمة الموضوع أن تبحث في جميع جوانب الموضوع المثارة ولا تهمل شيئا منها، تحت طائلة وصم قرارها بعيب القصور ونقضه}.
(قرار محكمة النقض رقم 159 أساس 2839 تاريخ 15/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 3-4) .
{- على المحكمة أن تعطي الوصف القانوني للدعوى وطبعها بطابعها الحقوقي الصحيح .
- وعليها التحري عن النيابة : هل هي قانونية أم اتفاقية }.
(قرار محكمة النقض رقم2852 أساس 2227 تاريخ 18/12/2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 496).
{إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها ويرد شكلاً }.
(قرار محكمة النقض رقم 1468 أساس 1608 لعام 2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 294 ) .
{- لا يترتب البطلان على إغفال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم طالما ذكر فيه أسماء القضاة الذين أصدروا هذا الحكم وكانوا هم أعضاء المحكمة التي صدر عنها.
- لا لزوم لتلاوة الأوراق عند تبدل الهيئة في القضايا المدنية}.
(قرار محكمة النقض رقم 2925 أساس 2974 تاريخ 12/10/2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 489).


كلمات دلالية: الدفوع, الشكلية,في قانون,أصول,المحاكمات,المدنية,صديق,المحامي
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

المشاركات الشائعة

www.law-arab.com lawyer google.com laws كتاب شمس المعارف