21. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

كتاب يتضمن شرح نصوص القانون والتعليق على الاجتهاد القضائي ونماذج عن الدفوع الشكلية التي 
تثار في الدعاوى المدنية

تأليف 
المـحامي حازم الجزار
المقدمة 
ابدأ هذه المقدمة بذكر فضل الله عز وجل علي حين يسر لي الدفاع والمرافعة في العديد من الدعاوى داخل القطر وخارجة خلال اثنين وثلاثين عاما أمضيتها في حمل رسالة الحق والعروبة اطلعت خلالها على كثير من الدفوع الشكلية والموضوعية.
كما اذكر الفضل الكبير لعظيم هذه الأمة و فقيدها الغالي الزعيم الخالد الرئيس حافظ الأسد الذي أرسى مبدأ سيادة القانون وأشاع الأمن والاستقرار في هذا البلد الحبيب وحفظ كرامة الشعب والأمة ، ومكّن كل واحد منهم من ممارسة عمله بحرية وكرامة.
واذكر الفضل الكبير لسيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد الذي أدرك بما يتمتع به من تجربة وفكر ثاقب أن رُقي الأمم يقاس برُقي تشريعاتها فأعطى تعليماته بوجوب العمل على تطوير القوانين الحالية وقام بإصدار العديد من القوانين الجديدة التي تناسب سياسته في تطوير والنهوض بهذا البلد الحبيب لجعله في مصافي الدول المتقدمة في العالم. 
كما أتقدم بجزيل الشكر للزملاء الذين اقتنوا كتبي السابقة من سلسلة صديق المحامي والذين شجعوني للاستمرار في تأليف الكتب التي يحتاجها الزملاء في ممارسة أعمالهم ، وابدي لهم اعتذاري عن أي تقصير في هذا المجال نظرا لضيق الوقت وعدم التفرغ للكتابة إلا في أوقات الفراغ الضئيلة نسبيا ، واعدا إذا مد الله بالعمر وشاء تحقيق المراد ، أن تكون هنالك العديد من الكتب المتعلقة بأصول التقاضي أمام المحاكم وأمام دوائر التنفيذ وشرح بعض القوانين من وجهة نظر الاجتهاد القضائي السوري والقضاء المقارن.
وبعد أن الفت كتابين عن نماذج الدعاوى والطعون والأعمال الإدارية التي قد يحتاجها المحامي في حمل رسالة الدفاع عن الحق والعروبة ، كما ألّفت كتابا عن صيغ العقود والأحكام القانونية التي تخضع لها ... وألّفت كتابا رابعا عن نماذج دعاوى مخاصمة القضاة ... وجدت انه من المناسب تأليف هذا الكتاب متضمنا مناقشة وشرح وعرض نماذج عن الدفوع الشكلية في الدعاوى المدنية والتعليق على نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر المتعلق بتلك الدفوع مع بيان وجهة نظري حولها ، آملا في كتاب آخر أو كتب أخرى ، إن شاء السميع العليم ، أن أتمكن من شرح النصوص القانونية المتعلقة بالدفوع الموضوعية التي يمكن أن تثار أمام كل محكمة أو في معرض كل دعوى من الدعاوى المدنية .
وبما أن الكمال لله وحده وانه لا يمكن الإحاطة بجميع أنواع الدفوع الشكلية التي يمكن أن تقدم في الدعاوى المدنية في مؤلف واحد أو أكثر خاصة وان تلك الدفوع لا حصر لها ... كما أن القضايا والدعاوى تتشابه ... فقد حاولت في هذا المؤلف مناقشة وتقديم نماذج عن الدفوع الشكلية الأساسية ، وهذه النماذج يمكن القياس عليها بالنسبة للمواضيع المشابهة لها أو التي تتحد معها في التطبيق القانوني وتختلف في بعض الوقائع والأسباب.
وقد اتبعت في هذا الكتاب وتوزيع فصوله وبنوده أحكام الفقرة /2/ من المادة 144 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على الدفوع الشكلية التي يجوز للمدعى عليه تقديمها قبل الخوض في الدفوع الموضوعية واستثناء من القاعدة المقررة في الفقرة الأولى من تلك المادة لجهة وجوب تقديم الدفوع دفعة واحدة بحيث تألف هذا الكتاب من فصول خمسة أولها يتعلق بالدفع الشكلي المتعلق ببطلان مذكرات الدعوى ويتفرع إلى بندين الأول بطلان صحيفة افتتاح الدعوى شاملا البحث في الصفة والمصلحة مع إيراد الاجتهاد القضائي المستقر والبند الثاني تعلق ببطلان التبليغات الجارية في الدعوى ، أما الفصل الثاني فقد تعلق بالاختصاص وانطوى على ستة بنود بحثت في الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي والاختصاص القيمي والاختصاص الولائي والاختصاص الدولي وبحجب اختصاص القضاء لوجود اتفاق على حل النزاع بطريق التحكيم مع ذكر النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المستقر ، أما الفصل الثالث فقد تضمن البحث في توحيد الدعوى مع ذكر نص القانون والاجتهاد المستقر ، والفصل الرابع انصب على الدفوع الشكلية التي تثار في معرض الطعن بالأحكام مع ذكر النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المستقر وتضمن الفصل الخامس نماذج عن مذكرات جوابية تتعلق بالدفوع الشكلية بقصد بيان كيفية استعمال النص والاجتهاد في الواقع العملي. 
و أتمنى على الأساتذة الزملاء الذين قد يقتنوا هذا الكتاب أو يطلعوا عليه أن يبادروا لإعلامي فيما لو كانت هنالك نواقص فيه ليصار إلى استكمالها مستقبلا .
وفي النهاية أرجو أن أكون قد وفّقت في تقديم خدمة للزملاء المحامين في هذا الكتاب الذي أسميته {صديق المحامي - الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات المدنية } متمنيا أن يكون كتابي الصديق والمعين للزملاء في حمل رسالة الحق والعروبة. 


الدفوع الشكلية في 
قانون أصول المـحاكمات المدنية 
يقصد بالدفع في الدعوى المدنية انه جميع وسائل الدفاع التي يستعين و يتقدم بها المدعى عليه في معرض الرد على ما جاء في صحيفة افتتاح دعوى المدعي ، والتي يهدف منها إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته كلا أو جزءا.
أو كما عرفه الفقيه احمد أبو الوفا في مؤلفه نظرية الدفوع في قانون المرافعات – صفحة 17 :
{ يطلق اصطلاح الدفع بمعناه العام على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أم موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياها} .
والدفوع التي يتقدم المدعى عليه بها في الدعاوى المدنية نوعان الأول الدفوع الشكلية والثاني الدفوع الموضوعية.
ويقصد بالدفوع الشكلية أنها الدفوع التي تتعلق بالنواحي الأصولية دون التعرض لموضوع الدعوى الأصلي كبطلان إجراءات تقديم الدعوى أو بطلان مذكرات التبليغ أو انتفاء الصفة والمصلحة في أي من أطراف الدعوى أو عدم اختصاص المحكمة للنظر فيها أو غير ذلك من الدفوع الأخرى التي لا تتعلق بموضوع النزاع بشكل مباشر ، وقد عرفها الفقيه احمد أبو الوفا في الصفحة 17من المرجع المذكور سابقا بأنها : 
{ الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يدعيه خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه كأن يجيب بان الدعوى قد رفعت إلى محكمة غير مختصة أو رفعت بإجراء باطل ... و وسائل الدفاع هذه تعرف بالدفوع الشكلية وأشار إليها قانون المرافعات الجديد بعبارة الدفوع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى}.
وهذه الدفوع في مجملها تنصب على : 
◄- صفة ومصلحة المدعي في إقامة الدعوى أو صفة المدعى عليه في توجيه الخصومة إليه في الدعوى. {المادتان 11 و 16 أصول محاكمات}. 
◄- اختصاص المحكمة للنظر بالدعوى .
◄- بطلان إجراء شكلي فيها كعدم احتواءها على البيانات التي أوجب القانون توافرها في صحيفة افتتاحها أو عدم إرفاق الدليل المؤيد أو بيان الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعوى .
◄- بطلان مذكرات التبليغ الجارية في الدعوى .
◄- طلب توحيدها مع دعوى أخرى قائمة أمام محكمة ثانية اسبق تاريخا في التسجيل في سجل الأساس.
◄- طلب رد الطعن شكلا لتخلف أحد الأسباب التي أوجبها القانون لقبوله شكلا.
◄- طلب إعلان انتهاء ولاية القضاء المؤقتة للنظر بالنزاع موضوع الدعوى لوجود اتفاق ما بين طرفيها على حل النزاع موضوعها بطريق التحكيم. 
وهذه الدفوع أجاز المشرع للمدعى عليه إبداءها قبل التعرض للدفوع الموضوعية استثناء من القاعدة القانونية التي توجب على المدعى عليه إبداء دفوعه كاملة دفعة واحدة .
وهذا مستمد من ما نصت عليه المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية : 
1 ـ يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم و دفوعهم دفعة واحدة.
2 ـ يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية : 
أ ـ بطلان مذكرات الدعوى. 
ب ـ عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى. 
ج ـ إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها. 
3 ـ يحكم في هذه الدفوع على حده ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد .
وبعض هذه الدفوع الشكلية{ كالاختصاص المحلي أو بطلان مذكرات الدعوى} أوجبت المادة 145 من قانون أصول المحاكمات التقدم بها قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق في تقديمها :
{ يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن}.
وتجدر الإشارة إلى الاستثناء بالنسبة للدعاوى العينية او الشخصية العقارية الوارد في نص المادة 5- من القانون /1/ لعام 2010 التي نصت على:
تلغى المادة (82) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. وإذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
2- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة /1/ من النظام العام. وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها. ويجوز للأطراف إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
والدفوع الشكلية تتمتع بصفات عامة يمكن تلخيصها بأنها :
- يجب إبداءها قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها بقرينة تنازل صاحبها عنها إذا ما خاض في موضوع الدعوى وقدم الدفوع في أساس النزاع ، إلا أن الحق في تقديم الدفوع المتعلقة بالنظام العام كالاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي أو الدولي أو انتفاء الصفة والمصلحة ... يجوز إبداؤها في أية مرحلة من مراحل التقاضي ، كما يجوز للمحكمة الناظرة بالقضية إثارتها من تلقاء نفسها ، كون هذه الدفوع تتعلق بسلامة إجراءات التقاضي ... أما الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص المحلي أو بطلان مذكرات الدعوى فقد شرعت لمصلحة المتقاضين وبالتالي يجوز لكل منهم التنازل عنها ، والتنازل عن هذه الدفوع إما أن يكون صراحة أو ضمنا بان يتقدم من شرعت لمصلحته بدفوع أخرى تتعلق بأساس النزاع سواء قبل إبداء هذه الدفوع الشكلية أم في حال عدم إبداءها كلية. إلا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه في حال غياب المدعى عليه يتوجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الإجراءات الشكلية الجارية في الدعوى.
- أجاز القانون وجرت العادة أن تبحث المحكمة بالدفوع الشكلية قبل التعرض للموضوع إذ قد يغني البحث فيها عن البحث في أساس النزاع ، ويمكن للمحكمة إرجاء البت بهذه الدفوع إلى حين البت بموضوع الدعوى بكامله وفي هذه الحالة يجب عليها أن تناقش في قرارها الفاصل في النزاع كلا من الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية على حدا وبشكل مستقل.
- القرار الصادر بشأن الدفوع الشكلية لا يعتبر فاصلا بموضوع النزاع ولا يتمتع بالحجية المقررة قانونا للأحكام القضائية ولا يمنع من سماع الدعوى مجددا بعد استكمال الإجراءات الشكلية. 
وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يعني ردها شكلاً دون التعرض للموضوع ، مما لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الخصومة في دعوى مبتدأ، ويوجب على المحكمة النظر في موضوع النزاع الذي لم يقترن بنتيجة قضائية حاسمة}.
(قرار محكمة النقض رقم 483 تاريخ 10/12/2001 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 650).
إلا انه إذا كان الحق في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم أو بانقضاء المدة المقررة لاتخاذ الإجراء كدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي التي تقدم إلى محكمة غير مختصة محليا ، فإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المحلي وانقضت مدة الثماني أيام ، المنصوص عليها في المادة 321 أصول محاكمات ، على تبليغ قرار الحجز ففي هذه الحالة يكون هنالك مانع من تجديد الدعوى التي ردت لسبب شكلي إلا أن هذا المانع لا يستند إلى قرار رد الدعوى الأولى شكلا وإنما إلى انقضاء المدة المقررة قانونا لاتخاذ الإجراء أي المدة المقررة قانونا للاعتراض على الحجز الاحتياطي .
ونبدأ هذا الكتاب بشرح كل نوع من أنواع تلك الدفوع متبعين التسلسل الوارد في المادة 144 أصول محاكمات المذكورة سابقا ، كما نشير إلى دفوع شكلية أخرى وردت في بعض مواد قانون أصول المحاكمات.

بطلان مذكرات الدعوى 
ويقصد بمذكرات الدعوى ما يلي :
البند الأول :
- صحيفة افتتاح الدعوى أي استدعاءها الأصلي الذي يتوجب أن تتوافر فيه الشروط الشكلية التي نصت عليها المادة 94 من قانون أصول المحاكمات :
1 ـ ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن :
أ ـ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
ب ـ تاريخ تحرير الاستدعاء.
ج ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
د ـ بيان موضوع الدعوى ، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
هـ ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
و ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
ز ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي. ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.
2 ـ على المدعي الذي ليس لـه موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً لـه فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 .
وعملا بهذا النص القانوني فان استدعاء افتتاح الدعوى يعتبر باطلا إذا لم يتضمن أحد البيانات الجوهرية التي نصت عليها المادة المذكورة (كعدم ذكر اسم أو عنوان للمدعى عليه ... أو عدم ذكر اسم المحكمة كاملا ... أو عدم ذكر السبب القانوني للدعوى ... أو عدم ذكر اسم المدعي ... أو عدم توقيع استدعاء الدعوى أو عدم توقيع استدعاء الطعن أو عدم اسلاف الرسوم والتأمينات التي يوجبها قانون الرسوم).
وقد استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسير هذه المادة على :
{لا يمكن أن يكون الادعاء والطعن بدون توقيع وهذا الأمر من متعلقات النظام العام}.
(قرار محكمة النقض رقم 1599 أساس 2149 تاريخ 23/11/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 9-10) .
{إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها ويرد شكلاً }.
(قرار محكمة النقض رقم 1468 أساس 1608 لعام 2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 294) .
{ـ طلب المقاصة يشكل طلبا عارضا يوجب أداء الرسم القانوني لسماعه.
ـ الجهل بالقانون لا يعد عذرا}.
(قرار محكمة النقض رقم 1311 أساس 1340 تاريخ 18/4/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 العدد 1-2 ) .
{لصق الطوابع القانونية المتوجبة شرط لقبول طلب الطعن}.
(قرار محكمة النقض رقم 1693 أساس 1886 تاريخ 15/5/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 العدد 1-2 ) .
{1- لا يلتفت للطلب العارض الذي لم يستوف شرائط قبوله بتسديد رسمه تأسيساً على أن استيفاء الرسم شرط قبول الطلب والقيد وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان}.
(قرار محكمة النقض رقم 1836 أساس 1695 تاريخ 9/11/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 11-12) .
{إن طلب التدخل المقدم بموجب مذكرة ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد باطل باعتبار أن المتدخل يعتبر مدعياً وقانون الرسوم والتأمينات لا يجيز قيد الدعوى قبل دفع الرسم وإلصاق الطوابع القانونية}.
(قرار محكمة النقض رقم 1581 أساس 1945 تاريخ 10/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 العدد 5-6) .
{ يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه قبل قيد الدعوى وتحت طائلة البطلان}.
(قرار محكمة النقض رقم 2213 تاريخ 30/4/1955 المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة 176 لعام 1955).
{تخلف أحد الشرائط الشكلية يقتضي رد الدعوى شكلاً وليس ردها لعدم الثبوت}.
(قرار محكمة النقض رقم 73 تاريخ 26/3/2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 العدد 9-10) .
{خلو استدعاء دعوى المدعي من الطابع المالي والتوقيع يستوجب النقض}.
(قرار محكمة النقض رقم 1178 تاريخ 23/4/1956 المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة 439 لعام 1956).
{خلو الدعاوى العقارية من قيد للعقار المتنازع عليه يستوجب النقض}.
(قرار محكمة النقض رقم 2170 تاريخ 23/8/1956 المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة 456 لعام 1956).
{على المدعي بيان الأساس القانوني القائمة عليه دعواه وإبراز الوثائق المؤيدة لها}.
(قرار محكمة النقض رقم 2647 تاريخ 13/11/1958 المنشور في مجلة القانون صفحة 124 لعام 1959).
{المحكمة ليست مكلفة بسؤال المدعي الاستزادة من الشهود أو طلب تحليف اليمين}.
(قرار محكمة النقض رقم 88 تاريخ 20/2/1962 المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة 53 لعام 1962).
{يجوز للمدعي أن يوضح الأسس القانونية القائمة عليها دعواه أثناء النظر بها}.
(قرار محكمة النقض رقم 2003تاريخ 27/1/1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 185 لعام 1964).
{إن القاضي غير مكلف بسؤال الطرفين واستيضاحهما عن أدلتهما ودفوعهما لأن القانون فرض ذلك عليهما بمقتضى المادة 94 من قانون الأصول}.
(قرار محكمة النقض رقم 170 تاريخ 5/6/1962 المنشور في مجلة القانون صفحة 213 لعام 1962).
{إن الاجتهاد اطرد على أن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي يثبتون بها دفوعهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الإثبات}.
(قرار محكمة النقض رقم 396 تاريخ 8/5/1974 المنشور في مجلة القانون صفحة 351 لعام 1974 و 1028 تاريخ 15/11/ 974 المنشور في مجلة المحامون صفحة 79 لعام 976).
{إذا لم يذكر في استدعاء الدعوى صفة مخاصمة المدعى عليه ، فلا يغير من الواقع، طالما أن مضمون الادعاء قد أوضح صفته ، وأن إزالة هذا السهو أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر ادعاء جديداً}.
(قرار محكمة النقض رقم 141 تاريخ 28/2/1977 – سجلات النقض ).
{إن عدم ذكر المواد والقوانين في الدفوع لا يبرر إهمالها وإنما يتوجب على المحكمة أن ترجع إلى القوانين والأنظمة التي تحكم وقائع الدعوى قبل إصدار حكمها}.
(قرار محكمة النقض رقم 248 تاريخ 14/3/1977 المنشور في مجلة المحامون صفحة 224 لعام 1977).
{إن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا للألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات}.
(قرار محكمة النقض رقم 315 تاريخ 1/3/1997 المنشور في مجلة المحامون صفحة 237 لعام 1997).
{إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فإنه لا يملك أن يطلب من المحكمة مجاراته في أخطائه لمعالجة الخلل في صياغة الادعاء}.
(قرار محكمة النقض رقم 413 تاريخ 2/4/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 247 لعام 1978).
{1 ـ يجب أن يؤيد الإدعاء بدليل مقبول قانونا تحت طائلة رد الدعوى.
2 ـ لا يجوز الإدعاء مجددا بأمر بحث فيه واكتسب قوة القضية المقضية.
3 ـ بيد أن على محكمة الموضوع أن تبحث في جميع جوانب الموضوع المثارة ولا تهمل شيئا منها، تحت طائلة وصم قرارها بعيب القصور ونقضه}.
(قرار محكمة النقض رقم 159 أساس 2839 تاريخ 15/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 3-4) .
{- على المحكمة أن تعطي الوصف القانوني للدعوى وطبعها بطابعها الحقوقي الصحيح .
- وعليها التحري عن النيابة : هل هي قانونية أم اتفاقية }.
(قرار محكمة النقض رقم2852 أساس 2227 تاريخ 18/12/2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 صفحة 496).
{إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها ويرد شكلاً }.
(قرار محكمة النقض رقم 1468 أساس 1608 لعام 2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 294 ) .
{- لا يترتب البطلان على إغفال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم طالما ذكر فيه أسماء القضاة الذين أصدروا هذا الحكم وكانوا هم أعضاء المحكمة التي صدر عنها.
- لا لزوم لتلاوة الأوراق عند تبدل الهيئة في القضايا المدنية}.
(قرار محكمة النقض رقم 2925 أساس 2974 تاريخ 12/10/2000 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 489).


كلمات دلالية: الدفوع, الشكلية,في قانون,أصول,المحاكمات,المدنية,صديق,المحامي

المشاركات الشائعة

www.law-arab.com lawyer google.com laws كتاب شمس المعارف