21. يتم التشغيل بواسطة Blogger.


لمالك العقار المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة ولو بعد مرور سنة على فقدها باعتباره مالك للحق العيني المسجل.
  •  إذا كان الاشغال عن طريق الاباحة، كان للمبيح أن يرجع عن اباحته متى أراد.
(نقض سوري رقم أساس 1938 تاريخ 28 / 4 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 394 لعام 1954)

لا يشترط الغصب وقوع الاكراه إذ لا يشترط دائماً حصول الغصب بطريق العنف أو القسر أو القوة وإنما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني ولا سبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة وعنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة 65 . (نقض سوري رقم 1315 أساس 2476 تاريخ 31 / 5 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965)

في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد والتحرير، فإنه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة إقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق بأساس الحق، وإنما له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 أصول. ومجرد المداعاة ووضع إشارة الدعوى لا يستتبع حتماً نفي الغصب ونية الاستيلاء.
(نقض سوري رقم 1788 تاريخ 31 / 7 / 1958 ـ مجلة القانون ص 440 لعام 1958)



كلمات دلاليةقرارت, محكمة, النقض, السورية, حول, الحيازة

المشاركات الشائعة

www.law-arab.com lawyer google.com laws كتاب شمس المعارف