21. يتم التشغيل بواسطة Blogger.


1. إذا تولى الموظف العام استلام أموال الدولة بحكم وظيفته فان تصرفه بهذه الأموال المسلمة إليه بهذه الصفة يعذ اختلاسا.

2. إن قصد المشرع من نص المادة الخامسة من قانون العقوبات العسكري انه عند توقيع عقوبة أصلية من العقوبات الوارد ذكرها في قانون العقوبات يستطيع المجلس العسكري أن يضيف لها عقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات الواردة في المادة الخامسة المشار إليها.

3. إن براءة المتهم من جريمة التزوير ودس كتابات غير صحيحة في القيود لا يحول دون معاقبته بحدود الفقرة الثالثة من المادة (174) من قانون العقوبات إذا ثبت انه اختلس مال الدولة بأية حيلة ترمى إلى منع اكتشاف الاختلاس.

محكمة التمييز – المملكة الأردنية الهاشمية

قرار تمييزي/ جزاء رقم 60 لسنة 1976م

المشاركات الشائعة

www.law-arab.com lawyer google.com laws كتاب شمس المعارف