21. يتم التشغيل بواسطة Blogger.


إن المادة 126 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم فإنما قصدت بذلك أشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه. وإذ رتبت هذه المادة البطلان على "النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم" إنما عنت النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى.

وإذاً فمتى كان هذا النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها.

محكمة التمييز – دولة قطر

طعن رقم 4 لسنة 2005م مدني

صادر بجلسة: 6/12/2005م



كلمات دلالية: اجتهاد,محكمة,التميز,القطرية,بالطعن,المدني

المشاركات الشائعة

www.law-arab.com lawyer google.com laws كتاب شمس المعارف